العيني
524
البناية شرح الهداية
عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وكذا إذا لم يقبلا . وقالا : على كل واحد منهما الألف إذا قبلا وإذا لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق . لهما أن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة ، فإن قولهم : احمل هذا المتاع ولك درهم بمنزلة قولهم : بدرهم ، وله أنه جملة تامة فلا ترتبط بما قبلها إلا بدلالة الحال إذ الأصل فيها الاستقلال ولا دلالة هنا ، لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال ، بخلاف البيع والإجارة لأنهما لا يوجدان دونه . ولو قال : أنت طالق على ألف على أني بالخيار ، أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام ، فقبلت فالخيار باطل إذا كان للزوج وهو جائز إذا كان للمرأة ، فإن ردت الخيار في الثلاث بطل ، وإن لم ترد طلقت ولزمها الألف ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - .